فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 389

ص -98- والمضايقة ويراد به تفويض أمر المهر إلى الزّوج وترك المنازعة في تقديره، أمّ كلثوم بضمّ الكاف.

وإذا تزوّجها على بيت أو خادم فلها الوسط من ذلك قال في ديوان الأدب البيت من الأبنية ومن الشّعر يعني يقع على بيوت المدر وهي لأهل الأمصار وعلى بيوت الشّعر وهي لأهل البوادي وقال في ديوان الأدب الخادم واحد الخدم غلاما كان أو جارية لأنّه لا يراد به النّعت من فعل الخدمة ولو جعل من ذلك فلا بدّ من التّذكير والتّأنيث لكن جعل اسما فلم يحتج إلى ذلك.

والوصيف العبد وجمعه الوصفاء والوصيفة الجارية وجمعها الوصائف ويختلف بالغلاء والرّخص بتسكين الخاء وضمّ الرّاء مصدر الرّخيص والصّرف من حدّ شرف. والغبن اليسير والفاحش هو الخداع في المبايعة من حدّ ضرب.

نماء الملك للمالك هو ممدود وصرفه من حدّ ضرب ودخل جميعا وينمي أفصح بالياء. والعقر مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة.

والأرش دية الجراحات وقال في شرح الغريبين سمّي العقر عقرا لأنّه يجب على الواطئ بعقره إيّاها بإزالة بكارتها أي بجرحه من حدّ ضرب هذا هو الأصل ثمّ صار للثّيّب وغيرها والأرش سمّي أرشا اشتقاقا من التّأريش بين القوم وهو الإفساد. وجداد التّمر قطعه من حدّ دخل والجداد بكسر الجيم لغة في الجداد بالفتح.

وجزّ الزّرع والصّوف من حدّ دخل أيضا والجزاز لغة في الجزاز كالأوّل.

لا شفعة في الشّقص الممهور عندنا الشّقص الطّائفة من الشّيء ويراد بهذا أنّ الرّجل إذا تزوّج امرأة على نصف هذه الدّار أو جزء معلوم منها فليس للشّريك فيها حقّ الشّفعة عندنا خلافا للشّافعيّ وعندنا لو تزوّجها على دار فليس للجار حقّ الشّفعة أيضا لكن وضعنا المسألة في الشّقص لأنّ حقّ الشّفعة عند الشّافعيّ لا يثبت للجار في موضع ما وإنّما يثبت للشّريك فوضعنا المسألة في الشّقص تحقيقا للخلاف.

روى العبادلة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال:"لا مهر أقلّ من عشرة"العبادلة هم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت