الصفحة 47 من 73

ونقل الكليني: (عن ابن أبي عمير الأعجمي قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين) (5) .

ونقل: (عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية فإنه لا إيمان لمن لا تقية له) (6) .

ونقل عن معمر بن خلاد: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة، فقال أبوجعفر عليه السلام: التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له) (7) .

ونقل: (قال أبو عبدالله عليه السلام: يا سليمان، إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله) (8) .

ونقل أيضا: (سأل زرارة محمد الباقر عليه السلام عن مسألة فقال: إذا كان غدا فالقني حتى أقرئك في كتاب، فأتيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والعصر وكنت أكره أن أسأله إلا خاليا خشية أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية) (9) .

ونقل أيضا: (عن أبي عبدالله عليه السلام أنه يقول: كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم فهو حرام ما قتل) (10) .

ونقل أيضا: (فلما توفي ومضى دفعها إلى محمد بن علي عليه السلام ففتح الخاتم الخامس فوجد فيها أن فسر كتاب الله... وقل الحق في الخوف والأمن ولا تخش إلا الله ففعل) (11) .

يعني أن الأئمة الذين قبله كانوا لا يقولون الحق في الخوف والأمن ويخشون الناس.

ونقل الكليني أيضا عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم) (12) .

(5) ، (6) ، (7) ، (8) أصول الكافي، ص482-484.

(9) فروع الكافي،ج3،ص52.

(10) فروع الكافي،ج3،ص80.

(11) أصول الكافي، ص171.

(12) أصول الكافي، ص37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت