فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 169

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية

الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-6)

السائل: هل التسمية في الغسل واجبة؟

الشيخ: التسمية في الغسل واجبة, لأنه ينوب مناب الوضوء ولا وضوء لمن لم يسمّ الله عليه, نعم.

التسمية تجب في الغسول لأن الوضوء في الأصل الذي أسقط هنا لا يجوز إلا بالتسمية.

السائل: كذلك ... .

الشيخ: لكنه أسقط هنا الوضوء يعني قام الغسل مقام الوضوء بدليل الحديث السّابق أما التسمية فنحن عندنا المبدأ العام وهو ابتداء كل عمل ببسم الله تبارك وتعالى وثانيا الأصل في الوضوء الذي أسقط أنه لابد من التسمية فلذلك بسبب هذا الدليل الخاص والدليل العام يترجح لدينا أنه لابد من التسمية بين يدي الغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت