فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 169

الشيخ محمد ناصر الالباني / الفتاوى الإماراتية

الفتاوى الإماراتية-الشريط 10 (الفهرسة رقم-11)

السائل: يسأل السائل فيقول هل يجوز لبس الذّهب الأبيض؟

الشيخ: أظن أننا تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخر أن الذهب الأبيض نوعان, النوع الأول هو البلاتين, النوع الآخر هو الذّهب الأحمر صيغ وأدخل أو صبّ عليه بعض المواد الكيميائية فتحوّل لونه إلى ما يشبه لون البلاتين هذا تجري عليه أحكام الذّهب أما البلاتين فلا ... لأنه لم يأت نصّ من الشّرع يحرّم المعادن الثمينة منها البلاتين الأبيض خلقة وطبيعة ولذلك فهذا البلاتين يدخل تحت قاعدة"الأصل في الأشياء الإباحة"أما الذّهب الذي لوّن بلون البلاتين فذلك لا يخرجه عن أصله كمعدن وعن حكمه في الشرع وهو التحريم على التفصيل المعروف ... والفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت