فهرس الكتاب
الصفحة 44 من 1360
40 -حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ أَخْبَرَنِى حَسَنُ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ لاَ يَعْنِى نِكَاحَ الْمُتْعَةِ
حجم الخط: