مأخذ امام مالك و شافعي حديثي است كه هر دو در كتب خود روايت كرده اند و بر آن اعتماد نموده، مالكٌ عن عبدالرحمن عن القاسم عن ابيه ان رجلًا من اهل اليمن اقطع اليدِ والرِّجل قدم فنزل علي ابي بكر الصديق فشكي اليه انّ عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول ابوبكرٍ وابيك ماليلك بليل سارقٍ، ثم انهم افتقدوا حُليًا لاَسماء بنت عميس امرأة ابي بكر فجعل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بِمَن بَيَّت [1] اهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صايغ زعم ان الاقطع جاءه به فاعترف الاقطع او شهد عليه فاَمر به ابوبكر فقطعت يده اليسري وقال ابوبكر والله لدعاؤه علي نفسه اشدَّ عندي عليه من سرقته [2] .
و سابق تحرير يافت كه صديق اكبر - رضي الله عنه - حد شارب خمر را به چهل ضربه معين ساخت وعليه الشافعي قال: الاربعون الاخري تعزيرٌ يجوز فعله ويجوز تركه [3] .
قال البغوي رحمه الله اختلفوا في التفضيل علي السابقة والنسب عند قسمة الفيء فذهب ابوبكر الي التسوية بين الناس واولي الفضل بالسابقة حتي قال له عمر: اَ تجعل الذين جاهدوا في الله باَموالهم وانفسهم وهاجروا ديارهم كمن دخل في الاسلام كرهًا؟ فقال ابوبكر: انما عملوا لله وانما اجورهم علي الله وانما الدنيا بلاغٌ وكان عمر يفضّل علي السابقه والنسب [4] .
(1) - در شب دزدي کرده است.