ابوبكر عن الحسن ان النبي صلي الله عليه وسلم وابابكر وعمر كانوا يسلمون بتسيلمةٍ واحدةٍ [1] .
الشافعي عن ابن مسعودٍ رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم سلَّم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ورأيت ابابكر وعمر يفعلان ذلك [2] .
قلت: اختلفوا في ذلك والاوجه عندي ان الخروج من الصلاة بتسليمةٍ واحدةٍ جائز من غير كراهيةٍ والتسليمتان احب واكمل وكان عمر يفعل هذا مرةً وذاك اخري كفِعله في سجدة التلاوة [3] .
البيهقي عن ابن عباس ان عمر سألهم فقال عبدالرحمن بن عوفٍ: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: اذا شكَّ في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين واذا شكَّ في الثلاث والاربع فليجعلها ثلاثًا حتي يكون الوهم في الزياده فاخذ به عمر [4] .
الشافعي ومسلم عن يعلي بن امية قلت لعمر بن الخطاب: انما قال الله تعالي:"أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين کفروا [5] "فقد اَمِن الناسُ فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألتُ رسولَ الله صلي الله عليه وسلم فقال: صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته [6] .
(5) - سوره ي نساء، آيه: 101.