فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 2207

مالك والشافعي ان ابن المسيب قال: من اجمع اقامة اربع ليالٍ وهو مسافر اتم الصلوةَ [1] .

ثم خرج الشافعي وجه المسألة من حديث عمر انه لم يرخص للمجوس واليهود والنصاري ان يقيموا بالمدينة اكثر من ثلاث ليالٍ [2] .

البيهقي عن سالم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا قدم مكة صلي ركعتين ثم يقول: يا اهل مكة اتموا صلاتكم فإنا قومٌ سَفر [3] .

مالك نحو من ذلك [4] .

ابوبكر عن الاسود ان عمر صلي بمكة ركعتين ثم قال: انا قومٌ سَفر فاَتموا الصلاة [5] .

ابوبكر عن عبدالرحمن بن ابي ليلي عن عمر: صلاة السَّفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيدان ركعتان تمامٌ غير قصرٍ علي لسان رسول الله صلي الله عليه وسلم [6] .

ابوبكر عن اللجلاج كنا نسافر مع عمر بن الخطاب فيسير ثلاثة اميالٍ فيتجوز في الصلاة [7] .

قلت: معناه اذا خرج من المصر يريد مسافة بعيده فمشي ثلاثة اميال يقصر.

الشافعي يذكر عن عمر انه كتب: ان الجمع بين صلاتين من الكبائر [8] .

(1) - در مذهب امام مالک و امام شافعي رحمهما الله اگر شخص مسافر نيت اقامت زياد تر از سه روز نمايد، نماز را کامل مي خواند؛ زيرا در اينصورت او ديگر مسافر نخواهد بود و اين قول سعيد بن المسيب مستدل آنها است، اما در مذهب امام ابوحنيفه رحمه الله اکثر مدت سفر پانزده روز است. براي تفصيل بيشتر به کتب فقه باب صلاة المسافر مراجعه شود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت