فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 2207

قلت: احتج به الحنفية علي ان لاجمع بين صلاتين في السفر واجاب الشافعي باَنه مرسل ولو صح فالسفر والمطر عذر كيف لا وقد صح ان النبي صلي الله عليه وسلم جمع في تبوك وعمر اعلم بالله ورسوله من ان يمنع ذلك.

ابوبكر عن عمرو بن الحارث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا رعُف [1] في الصلاة قال ينفتل فيتوضأ ثم يرجع فيصلي ويعتد بما مضي [2] .

قلت: عند الحنفية محمولٌ علي ان الرعاف ناقضٌ للوضوء، ومن سبقه الحدث توضأ وبني وعند الشافعي في القديم علي ان الرعاف ليس بناقضٍ والوضوء هو غَسلُ الدمِ ومن اصابه من غير اختياره نجسٌ في بدنه او ثوبه دفع عنه النجس وبني ثم شك في ذلك في مذهبه الجديد.

ابوبكر عن ابراهيم صلي عمر صلاةً عند البيت فقرأ لايلاف قريش فجعل يُومي الي البيت ويقول:"فليعبدوا رب هذا البيت" [3] .

قلت فيه حجة علي جواز الاشارة المفهمة في الصلاة.

النوافل: ابوبكر عن (عبد) الرحمن بن رافع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة، سبعًا في الاولي وخمسًا في الآخرة [4] .

الشافعي عن جعفر بن محمد ان النبي صلي الله عليه وسلم وابابكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعًا وخمسًا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالصلاة [5] .

(1) - خون بيني شد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت