ابوبكر عن ابي وائل خرجنا حجاجًا ومعنا الصبي بن معبد فاحرم للحج فقدمنا الي عمر فذكر ذلك له فقال هُدِيتَ لسنة نبيك صلي الله عليه وسلم (1) .
ابوبكر عن طاؤس عن ابن عباس تمتع رسول الله صلي الله عليه وسلم وابوبكر وعمر وعثمان، واول من نهي عنها معاوية (2) .
ابوبكر عن ابن عباس سمعت عمر يقول: لو اعتمرتَ ثم اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت (3) .
ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه انما نهي عن الافراد فاما القران فلا قال محمد يعني بقوله نهي عن الافراد افراد العمرة (4) .
احمد بن حنبل عن ابي سعيد خطب عمر الناس فقال: ان الله عزّ وجل رخص لنبيه ماشاء وان نبي الله قد مضي لسبيله فاَتموا الحج والعمرة لله كما امركم الله عزّ وجل (5) .
احمد بن حنبل عن جابر بن عبدالله تمتعنا مع رسول الله ومع ابي بكر فلما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ان القرآن هو القرآن وان رسول الله هو الرسول، كانتا مُتعتان علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم احداهما متعة الحج والاخري متعة النساء معناه ليستا بعده (6) .
مالك وابوبكر عن ابن عمر قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فان ذلك اَتَمُّ لحج احدكم واتم لعمرته ان يعتمر في غير اشهر الحج (7) .