فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 2207

ابوبكر عن الحكم اجمع اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ان المملوك لايجمع من النساء فوق اثنتين [1] .

مالك والشافعي عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسارٍ ان طليحة الاَسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضرباتٍ وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ايما امرأةٍ نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتها من زوجها الاول ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب، وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم اعتدت من الآخر ثم لايجتمعان ابدا [2] .

قال البيهقي قال الشافعي في القديم لايجتمعان ابدًا ثم رجع وذكر الثوري في جامعه ان عمر رجع عن ذلك [3] .

مالك عن ابي الزبير المكي ان رجلًا خطب الي رجل اخته فذكر انها قد كانت احدثت [4] فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب فضربه او كاد يضربه ثم قال ما لَك وللخبر؟ [5] .

ابوبكر عن طارق بن شهابٍ ان رجلًا زوّج ابنته فقالت: اخشي ان اُفضحك اني قد بغيتُ فاتي عمر فقال: اليس قد تابت؟ قال: نعم قال فتزوجها [6] .

(4) - گناه کرده است.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت