ابوبكر عن ابن سيرين ان عمر رخص ان تُصدِق المرأةُ الفين (1) .
الشافعي عن محمد ابن سيرين ان الاشعث بن قيسٍ صحب رجلًا فرأي امرأته فأعجبته فتوفي في الطريق فخطبها الاشعث ابن قيس فابت ان تتزوجه الا علي حكمها فتزوجها علي حكمها ثم طلقها قبل ان تحكم فقال: احكمي، فقالت: احكم فلانًا وفلانًا رقيقًا كانوا لابيه من تلاده فقال غير هؤلاء فابت فاتي عمرَ فقال: يا امير المؤمنين عجزت ثلاث مرات قال ما هن؟ قال: عشقت امرأةً، قال: هذا ما لاتملك قال ثم تزوجتها علي حكمها ثم طلقتها قبل ان تحكم فقال عمر امرأةٌ من المسلمين، قال الشافعي يعني لها مهر امرأة من المسلمين (2) .
ابوبكر عن النخعي عن عمر نحو ذلك الا انه قال: ارضها ارضها (3) .
ابوبكر عن ابن سيرين نحو ذلك الا انه قال لها مهر نسائها (4) .
مالك والشافعي عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضي بالمرأة تزوجها الرجل انها اُرخيت الستورُ فقد وجب الصداق (5) .