فهرس الكتاب

الصفحة 1650 من 2207

الشافعي عن المطلب ابن حنطب انه طلق امرأته البتة ثم اتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر: ما حملك علي ذلك؟ فقال: قلتُه، فتلا عمر:"ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم واشدَّ تثبيتًا [1] "قال: ما حملك علي ذلك؟ قال: قلته، قال عمر: امسك عليك امرأتك؛ فان الواحدة لاتبين [2] .

الشافعي عن سليمان ابن يسارٍ ان رجلًا من بني زريق طلق امرأته البتة فقال عمر: ما اردت بذلك؟ قال: اتراني اقيم علي حرامٍ والنساء كثير واحلفه فحلف، قال الشافعي: اراه فردَّها عليه قال الشافعي معني قوله قلته خرج مني بلانيةٍ وتلاوة عمر الآية انه لو طلق ولم يَذكُر النية كان خيرًا فانها كلمةٌ محدثةٌ فلما اخبره انه لم يرد به زيادةً علي الطلاق الزمه واحدة [3] .

مالك عن يحيي بن سعيد بن المسيب ان عمر الخطاب رضي الله عنه قال: ايما امرأةٍ فقدت زوجها فلم تدر اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتدُّ اربعةَ اشهرٍ وعشرًا ثم تحل قال مالك وادركت بعض الناس يُنكرون الذي قال بعض الناس علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال يخيَّر زوجها الاول اذا جاء في صداقها او في امرأته قال مالك: وبلغني ان عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه اياها فتزوجت انه ان دخل بها زوجها الآخر او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول الذي كان طلقها اليها [4] .

(1) - سوره ي نساء، آيه: 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت