ابوبكر عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود تربَّصُ اربع سنين وتعتدُّ اربعة اشهر وعشرا [1] .
ابوبكر عن سعيد بن المسيب ان عمر وعثمان قالا: ان جاء زوجها خُيّر بين امرأته وبين الصداق الاول [2] .
ابوبكر عن الشعبي سُئل عمر عن رجل غاب عن امرأته فبلغها انه مات فتزوجت ثم جاء الزوج الاول فقال عمر: يُخيّر الزوج الاول بين الصداق وامرأته فان اختار الصداق تركها مع الزوج الآخر وان شاء اختار امرأته وقال عليٌ لها الصداقُ بما استحلّ الآخر من فرجها ويفرق بينه وبينها ثم يُعتد ثلاث حيض ثم ترد الي الاول [3] .
قلت: لم يأخذ به الشافعي في الجديد وقال كيف يؤخذ بعض الحديث ويترك بعضه يُعرِّض بمالك والاوجه عندي ان المفقود له وجهان يدخل بهما حاله في عمومات الشرع، احدهما: انه فوَّت الامساك بالمعروف فوجب عليه التسريح بالاحسان [4] فلما ان قصر في التسريح ناب الشرع عنه كما ينوب القاضي في بيع مال الماطل.
(4) - اشاره به آيه: 229، سوره ي بقره.