مالك عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجالٍ يطئون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدةٌ يعترف سيدها ان قد الَمّ بها الا الحقت به ولدها فاعزلو بعد ذلك او اتركوا (1) .
كتاب احكام الخلافة والقضاء: الدارقطني ان عمر بن الخطاب كتب الي ابي موسي الاشعري اما بعد: فان القضاء فريضة محكمة وسُنة متبعة فافهم اذا ادلي اليك بحجةٍ وانفذ الحق اذا وضح فانه لاينفع تكلمٌ بحقٍ لانفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتي لاييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك البينة علي من ادعي واليمين علي من انكر والصلح جائز بين المسلمين الا صلحًا احلَّ حرامًا او حرَّم حلالًا لايمنعك قضاء قضيته بالامس فراجعت فيه نفسك وهُديت فيه لرشدك ان تراجع الحق فان الحق قديمٌ ومراجعةُ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يلغك في الكتاب او السنة واعرف الامثال والاشباه ثم قس الامور عند ذلك فاعمد الي احبها عند الله عزّ وجل واشبهها بالحق فيما تري واجعل لمن ادعي بينةً امدًا ينتهي اليه فان احضر بينة اخذت له بحقه والا وجهت القضاء عليه فان ذلك اجلي للعمي وابلغ في العذر والمسلمون عدول بعضهم علي بعض الا مجلودًا في حدٍ او مجرَّبًا في شهادة زور او ظنينًا في ولاءٍ او وراثة ان الله تولي منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات واياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكُّر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله تعالي