فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 2207

وعن يعلي بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب فقلت:"فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا [1] "، قد أمن الناس، فقال لي عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته [2] .

وعن عمرو بن دينار أن رجلا قال لعمر: احكم بيننا بما أراك الله. قال: مه، إنما هذه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يعني أن اجتهاد النبي معصوم عن الخطأ قطعا دون غيره [3] .

وعن ابن وهب قال: قال لي مالك: الحكم الذي يحكم به بين الناس على وجهين فالذي حكم بالقرآن والسنة الماضية فذلك الحكم الواجب والصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم نفسه فيما لم يأت فيه شيء فلعله أن يوافق، قال: وثالث المتكلف لما لا يعلم فما أحسبه ذلك أن لا يوافق [4] .

وروي من طرق متعددة عن علي قال: سمعت أبابكر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له لأنه يقول:"ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما [5] " [6] .

(1) - سوره نساء، آيه 101.

(5) - سوره نساء، آيه 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت