وعن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب أ رأيت الرشوة في الحكم من السحت هي؟ قال: لا ولكن كفر [1] ، إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدى إليه هدية [2] .
وعن عمر قال: بابان من السحت يأكلهما الناس الرشا في الحكم ومهر الزانية [3] .
عن ليث قال: تقدم إلى عمر بن الخطاب خصمان فأقامهما ثم عادا فأقامها ثم عادا ففصل بينهما، فقيل له في ذلك، فقال: تقدما إليّ فوجدتُ لأحدهما ما لم أجد لصاحبه فكرهت أن أفصل بينهما على ذلك ثم عادا فوجدت بعض ذلك فكرهت ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلت بينهما [4] .
(1) - على - رضي الله عنه - مى فرمايد: رشوت گرفتن سحت است. امام جعفر صادق رحمه الله گفته است: سحت اقسام زياد دارد اما رشوه گرفتن در نزد خداوند متعال با کفر مساوي است. مسروق رحمه الله در اين روايت در باره رشوه گرفتن حاکم و يا قاضي سوال نمود، عمر - رضي الله عنه - در جواب فرمود: رشوه گرفتن اينها تنها حرام نيست بلکه همچو کفر است؛ زيرا که مفاسد زياد در بر دارد.