وعن قتادة قال: كان عمر يقول: لو وضعت ذا بطنها وهو موضوع على سريره من قبل أن يقبر لحلّت [1] .
عن سعيد بن المسيب قال: قضي عمر في المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ثم تحيض حيضة أو حيضتين ثم ترفعها حيضتها لا يُدرى مالذي رفعها له أنها تربص بنفسها ما بينها وبين تسعة أشهر فإن استبان حمل فهي حامل وإن مرت تسعة أشهر ولا حمل بها اعتدت ثلاثة اشهر بعد ذلك ثم حلت [2] .
وعن سعيد بن المسيب ان عمر استشار علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، قال زيد: رأيت إن كانت نسيًا، قال علي: فآخر الأجلين. قال عمر: لو وضعتْ ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت [3] .
عن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل له: إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول: أنظر ما يصنع بها إذا هو أخذها فما لبث أن لبس ألين الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاء الرسول فأخبره. فقال: رحمه الله تأول هذه الآية:"ليُنفق ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله [4] " [5] .
(سوره تحريم) :
(1) - معناى روايت اينست: اگر (زن حامله) حمل خويش را در حالي بگذارد که شوهر (متوفاي) او را هنوز به قبر نگذاشته اند، آن زن حلال است (بر او عدت نيست و مي تواند که شوهر بگيرد) .
(4) - سوره طلاق، آيه 7.