فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 67

الأمر المطلق يقتضي الفور"، اختاره الحنفية، والمالكية."

و عنه: لا يقتضيه. اختاره الشافعية.

لنا: وسكارغوًا إلى مغفرة من ريكم *[آل عمران: L 122، غؤقًاشتيفوًا آلخيربيه البقرة: f 1 8 A ، والأمر للوجوب، ولأن الفعل ? بذ له مر زمان، وأولى الأزمنة عقيب الأمر، فإنه يدل على الامتثال قطعًا، وجواز التأخير إلى غير وقت ينافى

الوجوب. ?

الامر المطلق L وهل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟ فيه وجهان: أحدهما: يقتضي التكرار، اختاره القاضي"وبعض الشافعية."

(?) آخرجه مسلم في الصحيح (?/ ?) رقم (?) ، و ابن ماجه في السنن (?/ ?) رقم () ، والنسائي في السنن الکبري (?/?) رقم () ، والبيهقي في السنن الکبري (:/) رقم () .

(?) آخرجه مسلم في الصحيح (?/ ?) رقم (?) ، والنسائي في السنن الکبري (?/ ?)

(2) وهذا رأي الكرخي، انظر بدائع الصنائع (2/ 2) و (2/ 8 * 1) . .

(8) العلة (1 / 264) .

20 التذکرة Y

لأن سراقة"قال للنبي يزية: حيجنا هذا لعامنا، أم للأبد"؟ فأقرّه على

ذلك. فلو لم يكن مقتضاه التكرار لم يكن للسؤال معنى، وليينه له. والثانى: لا يقتضيه، اختاره أبو الخطاب"، وشيخنا، وأكثر الفقهاء لأن"

الأمر كالخبر، وقد ثبت أن الخبر لا يقتضى التكرار، فكذلك الأمر.

الصرف الأمر عن الوجوب] إذا ضرف الأمر عن الوجوب، جاز أن يحتج به على الندب والإباحة، اختاره بعض الحنفية، ومنع منه بعض أصحابنا، وبعض المالكية، وعن الشافعية کالمذهبين. لنا: الأمر اقتضى وجوب الفعل الواجب وجوازه، بل الجواز ألزم له، لانه قد يکون الفعل جائزًا، ولا يكون واجبًا، و محال آن يکون واجبًا ما لم يکن جائز آ، فثبت آن الوجوب يتضمّن الجواز، ولا عکس. ورمعني الجائز: ما وافق الشرع، إذا ثبت ذلك، ?9 الوجوب، بقي

الجواز، النسخ لا يتعلق بغير الوجوب.

الأمر بواحد من الأشياء]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت