فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 67

الأمر بواحد من أشياء مستقيم، والواجب واحد منها.

? 1) سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم الکناني المدلجي، طارد النبي (يوم الهجرة وقصته مشهورة؛ توفي سنة(24 هـ) في خلافة عثمان. انظر الإصابة (2/ 19) .

(?) آخرجه الطبراني في المعجم الکبير (?/ ?) رقم () ، و ابن عبد البر في التمهيد

(2) محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، إمام، ولد سنة (22 8 هـ) . أخذ عن أبي يعلى والجوهري، من مؤلفاته: الهداية والانتصار والتمهيد في أصول الفقه، توفي سنة ( ه ه) . انظر طبقات الحنابلة (?/?) ، و شذرات الذهب (:/- ) .

المعتزلة: الجميع واجب.

وبعضهم: الواجب ما يفعل. وبعضهم: الواجب واحد ومعين، ويسقط به وبالأخر. لنا: القطع بالجواز، ودلالة النص عليه، كخصال الكفارة، بل إعتاق

الرقبة بالنسبة إلى جماعة العبيد، والتزويج لأحد الخاطبين، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها، ولا سبيل إلى إيجاب الجميع، لأنه يبطل التخيير، والإجماع منعقد على عدم وجوب جميع الخصال، وأن الواجب واحد منها، إذ لو قال السيد لعبده: ابن هذا الحائط أو اهدم هذا، أيهما فعلته

فإن ذلك كلام معقول، لايمکن دعوي ايجاب الجميع ولا إيجاب

واحد بعينه، لأنه قد صرّح بالتخيير فلم يبق إلا ما قلناه.

الامر الموسعا الموسع جائز خلافًا للحنفية، وجميعه وقت للأداء عند الجمهور. القاضي الباقلاني": الواجب: الفعل أو العزم، ويتعين آخرًا. وقيل: وقته أوّله، فإن أخره فقضاء. بعض الحنفية: آخره، فإن قدّمه فنفل يُسقط الفرض. الكرخي": إلا أن يبقى بصفة المكلّف فما قدّمه واجب. لنا: الأمر قيد بجميع الوقت، والتعيين يحتاج إلى دليل. وأيضًا: لو کان معينًا، لکان المصلي في غيره مقدّمًا، فلا يصح، أو

قاضيًا، فيعصي، وهو خلاف الإجماع.

(?) محمد بن الطيب الباقلاني، آبو بکر، شافعي آشعري، عذ بن العلماء الکبار، فکان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت