يكون فعله راجحًا في نظر الشرع مع جواز تركه كقوله تعالى: (فكتوهم إن علمثم فيهم خيرا»(النور: 22) ، إلا أن الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب. فإذا ورد الأمر متجرّدًا عن القرائن، خمل على الوجوب، إلا أن يدل
دليل على إرادة الندب، فيحمل عليه. نص عليه. وعنه: أن حقيقة الأمر تقتضي الندب، ولا يُحمل على الوجوب إلا
بدليل وهو قول بعض الشافعية، وبعض المالكية.
وقيل: هو حقيقة في الإباحة. لنا: قوله تعالي: وما متعلق ألا تتجد إذ أن نق» [الاعراف: ] ، و بيخه و عاقبه
لعدم امتثاله الأمر. ولو لم يكن مقتضاه الوجوب لم يحسن ذلك.
فصيل لما يتم به الواجب] ما لا يتم الواجب الا به - وکان مقدورًا سببًا أو شرطًا واجب کالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه، وإمساك جزء من الليل مع النهار. لأن الأصل وجب بالإيجاب قصدًا، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، فهو واجب كيف ما كان، وإن اختلفت علية إيجابهما ـ والله
أعلم -.
فصيل الأمر بعد الحظر] الأمر بعد الحظر للإباحة، اختاره بعض أصحاب مالك، والشافعي. وقال أكثر الفقهاء: يفيد ما كان يفيده لو لم يتقدّمه حظر. . لنا: كل أمر ورد بعد حظر لم يُرد به سوى الإباحة كقوله: (وإذا حللتم فاصطافواهه المائدة: 2]، وفإذا قضيبي الضلوة فأنتشرواك [الجمعة: ] وفإذا تطلقرن قأؤشرك» [البقرة: ?] .
\ 19 باب أدلة الاحکام
4.4 ? مکلاله ه و قوله بيانية: «نهيتکم عن زيارة القبور فزوروها» "، و «نهيتکم عن لحوم"
الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا >?''''. فإن قيل: ورد للوجوب أيضًا في قوله تعالى: (فإذا أنسلخ الأشهر الخزام
فاقلوا آلمشرکين به [التوبة: ه] . قيل: الوجوب استُفيد من غير ذلك، مثل قوله: (قتيلوا الزيت لا
الجو سميري محصہ ہے و جعة
يؤم ثورك يأتيه (التوبة: 129، وقوله: (فقتيلوا أيمة الكفر» التوبة: 12].
? الامر المطلق L