فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 67

(6) الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله الوراق الحنبلي، إمام زمانه، أخذ عنه القاضي آبو يعلي، من مؤلفاته: الجامع في الفقه، توفي سنة (: ه) . انظر تاريخ بغداد (?/?) والسير (/ ?) .

آي آبو يعلي. انظر العدة (?/ ?) .

(?) المجموع (?/?) ، الاحکام للا مدي (/?) ، والمستصفي (?/ ?) والمحصول

الضرب الثاني: أن يكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها، كألفاظ الظاهر وهو: المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع الذي وضع له، ولم يمنعه من العلم مانع.

كالأوامر والعموم مثل قوله تعالى: (وأقيموا الضلؤة وَعَانُوا الركوة» (البقرة:"Y & * فاقلوا آلمشرکين به التوبة: 0]، ظاهر في الوجوب، فيحمل عليه، وإن جاز أن يراد به الإباحة كقوله تعالى: وإذا حللت فأضطائوا» المائدة: 2]."

أو التعجيز كقوله عز وجل: (كونوأججارة أو حديدًا» الإسراء: 30) .

آو التهديد کقوله تعالى: وأغموًا ما شئثم 4. [فصلت: ?] .

أو التعجّب كقولك: أحسن بزيد، وقد قيل ذلك في قوله تعالى: (أميع يوم وأنصتر * لمريم: 28) ، وغير ذلك إلا أنه في الوجوب أظهر، فلا يُصرف عنه

لا بدليل.

لالامر L الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقالت المعتزلة: لا

يكون ذلك أمرًا إلا بإرادة". لنا: أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وأمر إبليس"

بالسجود ? ? ولم يرد ذلك منهما، إذ لو أراده لوقع.

لأقسام الأمر]

الامر علي ضربين: وجوب، وند ب. فالواجب: هو الفعل المطلوب الذي يلام تاركه شرعًا. والمندوب: هو الفعل المطلوب الذي لا يُلام تاركه شرعًا، وقيل: ما

(?) المعتمل (?/ ?: - ?:) .

18 التذکرة ? ?

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت