فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 67

ثالثها: الوقف، قيل: ممن حضره. لنا: قول أبي بكر - رضي الله عنه: «لا والله لا تعهد إلا إلى أسد من أشد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبها". فقال عليه السلام:"صدق". وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم فقال عليه السلام: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة)".

)\ (أخرجه البخاري في الصحيح) */ • V ?V (رقم( ? $) . ومسلم في الصحيح) r/ ) رقم

(2) ورد بلفظ: « ... حكمت بحكم اللّه أو بحكم الملك) أخرجه البخاري في الصحيح (2/ 1284)

باب الإجماع

وهو اتفاق أهل الحل والعقد على حكم ما كما يأتي إن شاء الله تعالى.

لإجماع الأمة L

إجماع الأمة دليل شرعي يجب المصير إليه، والقطع بصحته خلافًا

للإمامية". لنا: قه له تعال: * من کاقة، آلکشي آب م؟ نمد ما نه تله? آلوده، کهي: يعني مي. شور لى: (ومن يُشاقق الرشول من بعد ما نبين لة الهدى ويتبع غير سيل"

سي مجسم

المؤمنين تُوَلَّهِ مَا تَوَلَّ وَتُضيه جهنم وساءت مصيره [النساء: ?] ، توغد علي اتباع غير سبيلهم فکان آمرًا باتباع سبيلهم.

فصيل لاتباع الخاصة والعامة L

الأمة على ضربين: خاصة وعامة. والواجب أتباع قول الخاصة والعامة فيما كلفت به العامة كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج، وتحريم الزنا، والسرقة، والقتل، وغير ذلك ممّا يستوي فيه الخاصة والعامة. وأمّا ما يتفرّد بمعرفته العلماء كالنكاح، والطلاق، والبيع، والعتق، والكتابة،

والرهن، والجنايات، ونحوها، ممّا لا يعرفه العامة فلا اعتبار بهم فيه.

وإنما الاعتبار بالخاصة: وهم العلماء، وأهل الاجتهاد في الفقه

والاحکام.

(1) من فرق الشيعة قالوا بإمامة علي بالنص، وكفروا مشاهير الصحابة. انظر الفرق بين الفرق

ص () .

74 التذکرة V .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت