فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 67

وقال تعالى: (فإن تنتزعم في شتى وفردّوه إلى اللَّهِ» (النساء: 8ه]، والعصمة إنما

تثبت لجميع الأمة.

إجماع أهل كل عصر حجة عند الجمهور خلافًا للظاهرية في قولهم:

الحجة إجماع الصحابة خاصة.

قال ابن عقيل: وعن إمامنا مثل ذلك.

لنا: قوله تعالي: (ويتبع غير سيل المُؤمنين تُوهِم ما تولى» [النساء: 0 1 1] ، وإذا ثبت أن غير الصحابة يشاركهم في هذا الأمر وجب أن يثبت لهم هذا الحكم y أن يدل علي اختصاصهم به دليل، والأصل علامه.

لانقراض العصر L

وال اني"وشيخنا."

وقال أبو الخطاب: وأكثر العلماء لا يشترط ذلك، وكلام إمامنا يحتمل

قولين، و عن الشافعية کالمذهبين.

وفائدة الخلاف: أن من اعتبر انقراض العصر يقول: يجوز أن يرجع

الجميع عن قولهم إلى غيره، ويجوز رجوع البعض فيختل الإجماع.

الحنابلة (? / ?) .

76 البتذکرة W","

وإذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة وخالفهم اعتد بخلافه،

وأخل الإجماع. و من لم يعتبر انقراض العصر يعکس ذللث کله.

? سير سرس

ورور - جبهه قوله تعالي: * ويتيغ غير سيل آلمؤمنين * [النساء: ?] ، ومتي آجمعوا فمن خالفهم فقد اتبع غير سبيلهم، وقد قال بنية: (لا تجتمع أمتي على الخطأ) "، وروي (على ضلالة) "، ولم يعتبر انقراض العصر.

ووجه الأول: اجتماع الصحابة على تسويغ الخلاف بعد الاتفاق منهم.

يخالفه في ذلك أحد من الصحابة، فلمّا ولى عمر - رضى الله عنه - فاضل بينهم ولم ينکر عليه آحد منهم، ولو كان الإجماع قد حصل وصح لم يفعله عمر، ولأنكر عليه الصحابة ذلك.

وررورت أن عليًّا قال: اتفاق رأيي ورأي عمر أن لا يبعن أمهات الأولاد، ثم إني قد رأيت بيعهن، فقال له عبيدة السلماني": رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك".

وذلك رجوع منه عن القول بعد الإجماع، ودليل على أنه لم ينعقد.

وكذلك حد الخمر، ضرب فيه آبو بکر آربعين، ولم يخالفه أحد، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت