فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 67

اللّه عنه: وليس عليك نجتاحُ أَن نَقَمُوا مِنَ الشكوة إنَّ جَهَمَّ أن يفيتُكُمْ آلَذِي كاو» (النساء: ?]، فقد آمن الناس، فقال عمر: «عجبث مما عجبت منه، فسألت رسول اللّه يَة - كما سألتني فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"، ففهما من تعليق إباحة القصر على وجود الخوف وجوب الإتمام حالة الأمن، وعجبا من بقاء الحكم مع انتفاء الشرط."

وأيضًا: فإنّ تخصيص الشئ بالذكر لا بدّ له من فائدة، وفائدته ما

ذکر ناه.

إذا ثبت ذلك، فإذا علّق الشارع الحكم على صفة أو غاية، أو شرط دل

(1) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي، شهد صفين مع علي رضي الله عنه، توفي

سنة (? ه) . انظر الاصابة (?/ ) .

(?) آخر جه مسلم في الصحيح (?/ ) رقم) ? (( وابن حبان في الصبحيح(?/ • ?$)

رقم) \: Y V (. و ابن ماجه في السنن(?/?) رقم ( * \) .

باب القياس

وهو القسم الرابع من معقول الأصل، فهو معنى الخطاب، وهو

القياس ? وحدّه: حمل أحد المعلومين على الأخر في إثبات حكم أو نفيه عنهما

بأمر جامع بينهما. وهو أقسام: أحدها: قياس العلة كقولك في وجوب الجزية على عبيد أهل الذمة: ذمي معتمل عند الحراب لارق عليه لمسلم، فوجبات عليه الجزية کالحر، فذلك تصريح بالعلة. الثاني: قياس الدلالة: وهو أن يذكر لازم العلة من غير تصريح بها كقولك في شهادة العبد: قبلت روايته فوجب قبول شهادته. فيقال: الرواية ليست علّة لكن تدل عليها. الثالث: قياس الإخالة: وهو أن يكون إثبات العلة بالمناسبة والإخالة. الرابع: قياس الشبه: وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يوهم

اشتماله علي العلة من غير مناسبة. الخامس: القياس في معنى الأصل، وهو ما عرف فيه كون الفرع مماثلًا للأصل بأن لا يظهر فارق بينهما بعد السبر العام، أو ظهر لكنه عديم التأثير، كالعلم بانتفاء أثر الذكورية والأنوثية في سراية العتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت