فهرس الكتاب
وهو ممتنع.
ويستحيل أيضًا: أن يكون فيه ظاهر محتمل التأويل، إذ لو كان لفزع إليه
موافقه ولم يحتج برأي ولا قياس.
فلمّار آينا کل واحد منهم يحتاج بالرأي و القياس من غير منکر لذللث،
علمنا إجماعهم على القول به - والله أعلم -.
فصل القياس في الكفارات]
يجوز إثبات الكفارات والحدود والمقدرات والأبدال بالقياس إذا علمت
العلة، ولم يمنع منه مانع عند إمامنا والشافعي وأصحاب مالك وأبي يوسف.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت شيء من ذلك بالقياس.
لنا: إن الأمر بالاعتبار عام فلا يخص إلا بدليل.
(?) آخرجه البخاري في الصحيح (?/?) ، و الحاکم في المستدرال (:/ ?) رقم () ، و آبو داود في السنن (?/ ?) رقم () ، والترمذي في الجامع الصحيح. ('·) ;) (? \?/?)
(?) آخرجه البخاري في الصحيح (?/ ) ، والبيهقي في السنن الکبري (?/ ?) رقم
(?) آخرجه البخاري في الصحيح (/?) ، و الحاکم في المستدرال (?/ ?) رقم
(8) أخرجه النسائي في السنن الکبري (/?) رقم () .
88 التذکرة WW
وأيضًا: فإن معاذًا قال للنبي يفة: «ثمّ أجتهد رأيي". فصوّبه ولم"
يستثن شيئًا من الأحكام. واستشار عمر الناس في حد الخمر فقالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، و لذا هذي افتري، فيجب عليه حذ المفتري". وأجمعت الصحابة على إلحاقه بالقاذف في الحدّ قياسًا لأن ما جاز إثباته بخبر الواحد جاز إثباته بالقياس كسائر الأحكام."
فصيل لصحة العلة L
شرط أصحابنا في صخة العلة أن تكون متعذية، فإن كانت قاصرة