فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 67

وهو ممتنع.

ويستحيل أيضًا: أن يكون فيه ظاهر محتمل التأويل، إذ لو كان لفزع إليه

موافقه ولم يحتج برأي ولا قياس.

فلمّار آينا کل واحد منهم يحتاج بالرأي و القياس من غير منکر لذللث،

علمنا إجماعهم على القول به - والله أعلم -.

فصل القياس في الكفارات]

يجوز إثبات الكفارات والحدود والمقدرات والأبدال بالقياس إذا علمت

العلة، ولم يمنع منه مانع عند إمامنا والشافعي وأصحاب مالك وأبي يوسف.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت شيء من ذلك بالقياس.

لنا: إن الأمر بالاعتبار عام فلا يخص إلا بدليل.

(?) آخرجه البخاري في الصحيح (?/?) ، و الحاکم في المستدرال (:/ ?) رقم () ، و آبو داود في السنن (?/ ?) رقم () ، والترمذي في الجامع الصحيح. ('·) ;) (? \?/?)

(?) آخرجه البخاري في الصحيح (?/ ) ، والبيهقي في السنن الکبري (?/ ?) رقم

(?) آخرجه البخاري في الصحيح (/?) ، و الحاکم في المستدرال (?/ ?) رقم

(8) أخرجه النسائي في السنن الکبري (/?) رقم () .

88 التذکرة WW

وأيضًا: فإن معاذًا قال للنبي يفة: «ثمّ أجتهد رأيي". فصوّبه ولم"

يستثن شيئًا من الأحكام. واستشار عمر الناس في حد الخمر فقالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذي، و لذا هذي افتري، فيجب عليه حذ المفتري". وأجمعت الصحابة على إلحاقه بالقاذف في الحدّ قياسًا لأن ما جاز إثباته بخبر الواحد جاز إثباته بالقياس كسائر الأحكام."

فصيل لصحة العلة L

شرط أصحابنا في صخة العلة أن تكون متعذية، فإن كانت قاصرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت