فهرس الكتاب
كتعليل الربا في الأثمان في الأمنية لم يصخ وهو قول الحنفية. وقال الشافعي وأصحابه والمالكية: هي صحيحة. لنا: إن علل الشرع أمارات، والقاصرة ليست أمارة على شيء، ولأن الأصل أن لا يعمل بالظن، لأنه جهل ورجم بالظن، وإنما جاز في المتعذية لضرورة العمل بها، والقاصرة لا يعمل بها، ولا ضرورة إليها فتبقى على الأصل. وأيضًا: القاصرة لا فائدة فيها، وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به.
فصيل لاطراد العلة L هل يشترط اطراد العلة، وهو: استمرار حكمها في جميع محالها على
? e أحدهما: يشترط ذلك ومتى تخلف الحكم عنها مع وجودها علمنا أنها
(?) سبق تخريجه صي () . (?) آخرجه الحاکم في المستدرالد (/?) رقم (? ?) ، والدارقطني في السنن (?/?)
رقم (?) ، ومالله في الموطًا (?/ ) رقم () .
ليست علة إن كانت مستنبطة، وهو قول الشافعية. والثاني: أنها تبقى فيما عدا المحل المخصوص، اختاره أبو الخطاب
قال: وكلام أحمد يحتمل القولين، وبالثاني قال أصحاب الشافعي. فأما العلة المنصوصة فمن قال بتخصيص العلة قال بتخصيصها. ومن منع من تخصيص المستنبطة اختلفوا في ذلك. فقال بعضهم: يجوز تخصيصها، و بعضهم قال: لا يجوز، و متي
وجدناها مخصوصة علمنا أنها بعض العلة. ووجه قول أبي الخطاب أن العلة أمارة شرعية فتخصيصها لا يبطل كونها
حجة فيما عدا المحل المخصوص.
و أنها بعض علّة إن كانت منصوصًا عليها،
يجوز تعليل الحكم بعلتين لأن العلة الشرعية أمارة ولا يمتنع نصب علامتين علي شيء واحد، ولذلك من لمس وبال في وقت واحد فينتقض وضوؤه بهما، ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك في حال واحدة، حرمت عليك لأنك عمها وخالها، ولا يقال التحريم على أحدهما دون الاخري، ولا يمكن أن يقال: تحريمان وحكمان لأن التحريم له حذ واحد و حقيقة واحدة.