فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 67

[القياس في الاسباب] يجوز القياس في الأسباب، فيقال: نصب الزنا سببًا لوجوب الرجم لعلة كذا، وهو موجود في اللواط فيجعل سببًا، وإن كان لا يسمّى زنًا وذلك لأن

90 التذکرة A

الاستحسان: ترك حكم إلى حكم أولى منه، والعدول بحكم المسألة

عن نظائرها لدليل من كتاب أو سنة. و عن امامنا في القول به روايتان:

قال في موضع: استحسن التيمم لكل صلاة والقياس أنه بمنزلة الوضوء،

قال القاضي يعقوب": القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله."

وقال أحمد في موضع آخر: آذهب الي کل حديث جاء ولا آقيسي.

قلت: هو محمول من کلامه علي ما يست حسنه المجتهد بعقله من غير

دليل فتكون المسألة رواية واحدة، وأن الثاني من غير حجة.

وهو قول الشافعي وأكثر المالكية.

ويحكى عن أبي حنيفة: إن الجميع حجة تمسكًا بقوله تعالى: (الذين يشتيغون القول فيقيغون أخسته» الزمر: 18]، وقوله: (وَائيغوًا آخسن ما أنزل إليكم» -.]:الزمر[

وليس في ذلك دليل على الحكم بالهوى والإرادة فإن ذلك يخالف لمدلول قوله: (وأن أحكم بينهم يمًا أنزل الله» لالمائدة: 49]، ولا فرق فيما ذكروه بين العامي والعالم ولا يعوّل عليه.

فصا [الذرائع]

ذهب إمامنا ومالك إلى المنع من الذرائع وهو: ما ظاهره الإباحة

مؤلفات في الأصول والفروع منها التعليقة في الفقه، توفي سنة (486 هـ) . انظر طبقات الحنابلة (?/ ?: ? - ?) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت