فهرس الكتاب
[القياس في الاسباب] يجوز القياس في الأسباب، فيقال: نصب الزنا سببًا لوجوب الرجم لعلة كذا، وهو موجود في اللواط فيجعل سببًا، وإن كان لا يسمّى زنًا وذلك لأن
90 التذکرة A
الاستحسان: ترك حكم إلى حكم أولى منه، والعدول بحكم المسألة
عن نظائرها لدليل من كتاب أو سنة. و عن امامنا في القول به روايتان:
قال في موضع: استحسن التيمم لكل صلاة والقياس أنه بمنزلة الوضوء،
قال القاضي يعقوب": القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله."
وقال أحمد في موضع آخر: آذهب الي کل حديث جاء ولا آقيسي.
قلت: هو محمول من کلامه علي ما يست حسنه المجتهد بعقله من غير
دليل فتكون المسألة رواية واحدة، وأن الثاني من غير حجة.
وهو قول الشافعي وأكثر المالكية.
ويحكى عن أبي حنيفة: إن الجميع حجة تمسكًا بقوله تعالى: (الذين يشتيغون القول فيقيغون أخسته» الزمر: 18]، وقوله: (وَائيغوًا آخسن ما أنزل إليكم» -.]:الزمر[
وليس في ذلك دليل على الحكم بالهوى والإرادة فإن ذلك يخالف لمدلول قوله: (وأن أحكم بينهم يمًا أنزل الله» لالمائدة: 49]، ولا فرق فيما ذكروه بين العامي والعالم ولا يعوّل عليه.
فصا [الذرائع]
ذهب إمامنا ومالك إلى المنع من الذرائع وهو: ما ظاهره الإباحة
مؤلفات في الأصول والفروع منها التعليقة في الفقه، توفي سنة (486 هـ) . انظر طبقات الحنابلة (?/ ?: ? - ?) .