فهرس الكتاب
ويتوضل به إلى فعل المحظور. مثل: أن يبيع السلعة بمئة نسيئة، ويشتريها بأقل من ذلك نقدًا ليتوصل بذلك إلى بيع قليل بكثير إلى أجل، ونحو ذلك كله باطل حرام عندهما، وأباحه أبو حنيفة والشافعي. لنا: قوله تعالى: (وشكلهم عن القرية التي كانت حاضرة البخر إذ يعدوتك في الشبّت إذ تأتيهة جيتائهم يوم سكنتهم شرعًا ويوم لا يُشينُوك لا تأتيهم» ل الأعراف: ?]، ففي القصة أن الحيتان كانت تأتيهم يوم السبت وتغيب سائر الأيام، وأنهم حفروا حفائر لتدخلها الحيتان في يوم السبت، وسدوا المخارج ليأخذوها في غير يوم السبت، فمنعوا من ذلك وعوقبوا عليه، وهذه صورة الذرائع. وكذلك قوله تعالى: ولا تقُولُوًا وعكا وقُولُوًا أنظرنا»(البقرة: 4 T 10، فمنع المؤمنين أن يقولوا:"راعنا"لما كان اليهود يتوصلون بذلك إلى سب النبي يَة، وإن كان المؤمنون لا يعتقدون ما منع منه لأجله". ومنه أن النبي بقية قال: «الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة) لما رأى"
وأجمع الصحابة على ذلك فروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: يا
أيها الناس إن النبي يَة لم يبيّن لنا الربا، فاتركوا الربا والريبة"."
وقالت عائشة لمّا اشترى زيد بن أرقم"من أم ولده غلامًا لها بثمان مئة درهم، ثم باعه منها بستمئة درهم نقدا. آبلغي زيدًا أنه قد أحبط جهاده مع النبي ? أن يتوب".
(?) آخرجه الطبراني في المعجم الکبير (/ ?) رقم (?) .
(?) آخر جه البخاري في الصحيح (?/ ?) رقم () ، و مسلم في الصحيح (?/ )
? ? ?) رقم
(?) آخرجه ابن ماجه في السنن (/?) رقم () ، وأحمد في المسند (?/ ) رقم
(:) زيد بن آر قم بن زيد بن قيس الانصاري الخزرجي، صحابي شهد الخندق، و غزامع
الرسول بيئية سبع عشرة غزوة. توفي سنة (68 هـ) . انظر الإصابة (1 / 569) .
(?) آخر جه الدارقطني في السنن (?/ ) رقم (?) ، والبيهقي في السنن الکبري (?/?)