فهرس الكتاب
فقه? شقيقة ت? نو نَ معها في إزنها للنص في فرضًا قمها
وذكرهم المصنف رحمه الله على هذا الترتيب حيث قال (فالنصف) ذكر في القرآن العزيز في ثلاثة مواضع، وهو (فرض) خمسة كل منهم منفرد: الأول (الزوج حيث انفردا. عن فرعها الوارث) سواء كان الفرع الوارث منه أومن غيره لقوله تعالى: ولک نصف مارك أزواجك إن لم يکن لمن ولد» والفرع الوارث هو الولد و ولد الان ذکراکان آواني و (و تباعدا) اي وان نزل آبوه محض الذکور، و قوله الوارث: اي المجمع على إرثه أخرج به أولاد البشات مطلقا ومن قام به مانع من الأولاد وأولاد البنين، خلافا لان مسعود رضى الله عنه فانه يحجب نقصانا لاحرمانا بمن قام به مانع. الثالى ممن يرث النصف ماذكره بقوله (وفرض بنت الصلب) الواحدة لقوله تعالى: «وإن كانت واحدة فلها النصف» (إن تنفرد. عن المساوى) لها من بنات الصلب، لأنها حينئذ تنتقل من النصف إلى المشاركة في الثلثين (و) عن (المعصب) وهو الاين فقط (اعدد) أى اعدد عدم المساوى والمعصب شرطا في إرث بنت الصلب النصف، وذكر الثالث بقوله (وهو) أى النصف (البنت الاين) الواحدة وإن نزل أبوها بمحض الذكور (عند فقدها. لبنت صلب) أو ابن صلب أو ولد ان أعلا منها ذكرًا كان أوأنى (و) فقد (معصبا لها) من أخ أوان عم في درجتها (ومن يساويها من الإناث) سواء کانت اختها او بنت عها قياسا علي بنت الصلب، لان ولد الان کالولدارا و حجبا الذکر کالذکر والاني کالاي، و ذکر الرابع بقوله (ولشقيقة) واحدة (من التراث النصف بالفرض) لا بالتعصيب (إذا ماعدمت. بنتا) صلبية (و) عدمت (بنت ابن) وإن نزل أبوها لأنها تكون حينئذ عصبة مع الغير ولابد من عدم الاين وان الابن أيضا (و) عدمت (من بها استوت) ولى الاخت الشقيقة فقط (و) عدمت (عاصبا لها) سواء كان (أخا) شقيقا بالإجماع) وجدا) خلافا للامام أبي حنيفة رحمه الله.