الصفحة 99 من 1032

يعنى قوله تعالى: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثالث، فبين سبحانه وتعالى ما تأخذه الأم وقدره بالثلث، فهم أن ماق يكون للاب، فا يأخذه الأب هنا غيرمسى، ولكن قوله تعالى: «وورثه أبواء» يقتفى أنهما استغرقا إرثه فششا الأب هنا محدود؛ ولما كانت الفروض الأربعة الأخيرة غير مقدرة بالنص وكان نصيب كل عاصب كذلك قال (واصطلح الفراض) أى علماء الفرائض (أن) الفروض (الأربعة) التى لم يبين قدرها (تدعى بتعصيب لديهم) أى فيسمون من برث ها عاصبًا لعدم تقديرها بافظ الکسر (فاتبعه) اي فاتبع قول افراض و اقتد بهم؛ و بعد ان ذکر الصنف رحمه الله الفر وض القرآنية ذكر الفروض الثابتة بالاجتهاد فقال (وعكس هذا ثلاث باق ثبتا) بألف الإطلاق (بالاجتهاد) للأم في المسألتين الفراوين والجد في بعض صور اجتماعه مع الإخوة ويأى مفصلا إن شاء الله تعالى (لابنص قد أى) وإنما هو بالإجتهاد من الصحابة فن بعدم رضى الله تعالى عنهم.

إذا تقرر هذا فاعلم أن جملة أصحاب الفروض مرى حيث اختلاف أحوالهم كا سيأى أحد وعشرون،

و نظمهم بمضهم في بيت فقال:.

ضبط ذوى الفروض من هذا الرجز خذه صنبا وقال «هبا دبز»

فالهاء يخمسة عدد أصحاب النصف، والباء باثنين عدد أصحاب الربع، والألف واحد عدد أصحاب الفن، والدال

بأربعة عدد أصحاب الثلثين، والباء الثانية باثنين عده أصحاب الثلث بالنص، والزاى بسبعة عدد أصحاب السدس،

? ص l سم کرتاپري.

لالئيٹن فرض النج کيٹائر ا عن فرعها الوارثو لو تباعدًا

ہے°سے سمعيخ %. a وفرض بنت الطلب إن تنفرد عن المساوى والمعصب الغذو وهو البنت الأن عند فقدها لبثت طلب وشصبا لها

-کےاه به يه عمر d w ?* ? و من يساوتها مرك الإناث ولشقيقة من التراث التصنفه بالفرض إذا ماعدمت بتا وينت ان ومن بها امنتوت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت