فهرس الكتاب
الخامس ماذكره بقوله (ومثلها) أى ومثل الأخت الشقيقة (أخت لأب) أى أنه يشترط في إرث
الأخت من الأب للنصف ما يشترط في الشقيقة (وعدا) زيادة على شرط الشقيقة.
(فقد شقيقة تكون معها في إرثها النصف فرضا) لا تعصيبا (فمها)
من وعا يى: أى احفظ ماذكرته لك، والأصل في إرث كل واحدة من الأختين النصف قوله تعالى: «إن امرؤهلك ليس له
? ص l سم کرتاپري.
? ص l سم کرتاپري.
** ? ? و. . • از • والزعفرض الزوج إذقريخ وجذا وفرض زوجة فأكثر إن فقذ
ولد وله أخت فلها نصف ماترك، وأجموا على أن هذه الآية نزلت في الإخوة للأبوين والإخوة من الأب دون الإخوة من الام.
[فائدتان، الأولى في في الإرث بالتعصيب عن كل واحدة من الأختين هنا بعد نص الصنف رحمه الله على النصف الذى تأخذه الواحدة منهما إنما هو بالفرض إيماء إلى أنه يمكن أن ترث الواحدة من الأختين لغير أم النصف بالتعصيب وذلك إذا كانت الأخت عصبة مع الفير، يخلاف البنت وبنت الابن فانه لايتصورارث الواحدة منهما النصف بالتعصيب إلا في الولاء ولا مدخل له هناك لايخفي، وفي كلام المصنف رحمه الله ما يشعر بهذا ويأى لهذاكله زيادة بيان إن شاء الله تعالى، والله أعلم
1 الفائدة الثانية]حاصل ما تقدم أنه يشترط في إرث الزوج للنصف عدم الفرع الوارث، وفي إرث البنت له عدم الولد الوارث، وفي إرث بنت الان له عدم من كان أعلى منها أو يحاذيها من الفرع الوارث، وفي إرث الأخت الشقيقة له عدم الفرع الوارث وعدم الأب والجد وعدم ولد الأبوين ذكرًا كان أو أنى، وفي إرث الأخت من الأب له ما يشترط في الشقيقة وزيادة عدم ولد الأب ذكرًا كان أوأنثى، ويعلم أكثر هذا مما سبق للتأمل، ومما سيأتى إن شاء الله تعالى.
واعلم أن ماذكرته من القيود زيادة على كلام الصنف رحمه الله نما ترکه کغيره من الصنفين اکتفاء بذکره فيا