فهرس الكتاب
سياني ولو ذکروا جميع مايحتاج إليه في جميع الفروض لأدى إلى التكرار والتطويل، والله أعلم
ولا أنهى الكلام على من يرث النصف شرع في بيان من يرث الربع فقال (والربع) و ذکر في القرآن العظيم في موضعين، وهو (فرض) اثنين من الورثة الأول (الزوج إن فرع) وارث (وجد) سواء كان الفرع منه أومن غيره ولو من زلى لقوله تعالى: «فإن كان لهن ولد فلك الربع مما ركن» وذكر الثالى بقوله (وفرض زوجة فأكثر) إلى أربع (إن) فرع وارث (فقد) من الزوجة أومن غيرها لقوله تعالى: «ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لك ولد» ثم قال (والفن) وذكر في القرآن العزيز مرة واحدة وهو فرض صنف واحد، وذكره بقوله (فرض زوجة) واحدة كانت أو أكثر (لأربع. مع فرعه) اي الزوج (الوارث) منها أومن غيرها لقوله تعالى: «فان كان لك ولد فلهن الفن مما ترکم، g لاثمائع) هذا الحكم لوروده في القرآن العظم(
[قائد تان: الأولى)فيقول المصنف رحمه الله. والمنفرض زوجة لأربع إشارة إلى أنه لايرث أكثر منهن فلا يرد ماصور به الزيادة مالوأسلم کانر علي اکثر من اربع فأسلمن معه ومات قبل الاختيار لأن الإرث بالزوجية ولا زوجية فما زاد على أربع لحينئذ يرث منهن أربع بقرعة کا جزم به في المنتهى والإقناع وغيرها. وقال في الإقناع وإن اخترن جميعهن الصلح و کن مکلفات رشيدات جاز کيفا اصطلحن لان اطق لايعدوهن.
وأما عند الحنفية فقال في فتاوى قاضى خان: ولو تزوج الحربي خمسًا ثم أسلن إن زوجهن على التعاقب جاز نكاح الأربع الأول، ويفرق بينه وبين الخامسة عند الكل، ويعنى بالكل الإمام أبا حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى،