فهرس الكتاب
الصفحة 103 من 1032
وإن تزوجهن جملة فرق بينه وبين الكل في قول أبي حنيفة وألى يوسف رحمة الله تعالى عليهما انتهى وأما عدد المالكية فقال العلامة الشيخ أحمد النفراوي رحمه الله في شرحه على رسالة ابن اي زيد. رحجمه الله: وأسلم على عشرکتابيات وأسلم منهن ست وتخلف أربع فلا إرث للمسلمات، قال خليل: لا إرث إن تخلف. أربع کتابيات عن الإسلام لجواز اختيارهن أن لوكان حيا دون المسلمات. وأما لو تخلف أقل من أربع فالإرث وهو الربع حيث لا فرع والثمن مع وجوده يقسم على المسلمات، فإن كان المتخلف واحدة قسم على التسع انتهى. وأما عند الشافى فقال العلامة الشنشورى رحمه الله في شرح الترتيب بعد أن قال كلاما قال: إن الوارث في هذه
حجم الخط: