الصفحة 104 من 1032

المسائل أربع في ضمن هؤلاء، وجاز الصلح بتساوأوتفاضل انتهى، والله أعلم [الفائدة الثانية] حاصل ماذكر في الزوجين أنه جعل الذكر على الضعف من الأتى في الحالين لأن فيه ذكورة وهى تقتضى التعصيب، وفضل الرجال على النساء في النصيب في الأولاد جريا مل اصل التوريث؟ ومما يدل على فضل الرجال على النساء أنه سبحانه وتعالى ذكر الرجال على سبيل الخاطبة، وذكر النساء على سبيل الغائبة، والحكة فيه أنه سبحانه وتعالى جعل الجاعة من الزوجات مثل مالواحدة لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع أخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج، وكذا الجدات إذا تعددن فلهن مثل مالواحدة لأنه لو أخذت كل واحدة السدس الزاد ميراثهن على ميراث الجد. وأما بقية أحاب الفروض كالبنات وبنات الاين والأخوات المفترقات فان لكل جماعة مثل ما للاثنتين منهن وإنما زدن على فرض الواحدة • ? S الذکر الذي يرث في درجتهن لافرض له إلا ولد S ، فان ذكرهم وأنثام سواء لأنهم راون بالرحم بقرابة الأم المجردة، والله أعلم. ولما أنهى الكلام على النوع الأول من الفروض المقدرة شرع يتكلم على النوع الثالى فقال (والثلثان) وذكر في القرآن العزيز في موضعين وهو (فرض) أربعة أصناف من الورثة ضبطهم العلامة ان الها ثم رحمه الله بقوله: الثلثان فرض اثنين متساويين فأكثر ممن يرث النصف؟ فأخرج بقوله اثنين الزوج و بقوله متساويين مثل بنت وأخت لغير أم فقط، فالأول ممن يرث الثلثين ماذكره بقوله (بنى صلب) لأنه صلى الله عليه وسلماص بإعطاء بنتى سعد بن الربيع الثلثين، وشذ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن البنتين فرضها النصف الظاهر الآية وهى قوله تعالى «فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك» لكن قال الشريف الأرموى صح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما رجوعه عن ذلك وصار إجاعا إذ الإجماع بعد الاختلاف حجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت