الصفحة 105 من 1032

وحكى الإجماع العلامة الشنشوري رحمه الله وقال ماروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فکر لم يصح عنه، ودليل الإجماع فيما زاد على الثنتين الآية المذكورة وفي البنتين القياس على الأختين (فصاعدا) أى ولوكترن فإنهن لايران بالفرض أكثر من الثلثين لقوله تعالى: «فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثامارك» روى لا أن السبب فيازول هذه الآية أن سعد بن الربيع رضى الله عنه استشهد وترك ابنتين وزوجة وأخًا فأخذ الأخ الال کله، فأنت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يارسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد فأخذ عمهما مالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجى فلعل الله يقضى فيه. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمهما وقال: أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الثمن ومابق فهو الك) فكان أول ميراث قسم في الإسلام على هذا الوجه، وهذاكله (مع فقد إن الصلب) أى ان الميت.

? ص l سم کرتاپري.

.. . . . . .21 16 سم سے، ص •. . ص 2 وفرض يبنى ابنه فاكترا إذا عبد من إن إن ذكرا

? ? ? #ي , ,°.?°? محبيبر والثلث فرض الأم إن تنفرد عن فرعه الوارث أو عن عدد

و ذکر الصنف الثاني بقوله (و فرض بني ابنه) أي اليت اثنتان فًا کار و ان نزل ابوها محض الذکور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت