الصفحة 106 من 1032

وسواء كانتا أختين أو بنتي عم متحاذيات قياسًا على بنى الصلب (فأكثرا) إذا كن متحاذيات وإن نزل أبوهن بمحض الذكور قياسا على بنات الصلب (إذا عدمن) بنات الان (إن إن ذكرا) من أخ أو ابن عم في درجتهن أو ابن ابن أعلا منهن (و) إذا عد من (من يكن قبلهن) أى أعلا منهن (من بنات) صلب أو بنات ان واحدة آواکنر ولاد من عدم الابن أيضا. وذكر المصنف الثالث بقوله (وفرض من عدد من شقيقات) ثنتين فأكثر ولايران الثلثين إلا (مع فقد عاصب) سواء كان (أخا) شقيقا بالإجماع (أو جدا) خلافا للإمام أبى حنيفة رحمه الله (و) فقد (جنس بنت) اي بنت صلب واحدة كانت أو أكثر، وفقد (بنت إن حدا) واحدة كانت بنت الاين أو أكثر، والواو بين البنتين في البيت مقدر لأن بنت بنت الابن من ذوى الأرحام، ولا بد من فقد الابن وان الان أيضا. وذكر المصنف رحمه الله الرابع بقوله (ومثلهن) أى ومثل الشقيقات (أخوات من أب) فيشترط في إرنهن ما يشترط في الشقيقات (مع فقدهن) أيضا (الشقيقات) واحدة كانت أو أكثر، ولا بد من فقد الشقيق أيضا (احسب) أى احسب ماقاله واحفظه. والأصل في إرث الأختين لغير الأم الثلثين قوله تعالى: «فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك» وأما مازاد على الأختين فبالقياس على ما زاد على البنتين، هذا مع قطع النظر عن الب نزول الآية أما بالنظر إليه فلا يحتاج إلى القياس. وسبب نزول الآية الشريفة قصة جابر رضى الله عنه لما صرض فعاده النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن ميراث أخواته السبع منه. ولما أنهى الكلام على من يرث الثلثين شرع في بيان من يرث الثلث فقال (والثلث) وذكر في القرآن العزيز في موضعين، وهو (فرض) صنفين أو ثلاثة كما يأتى: الأول ممن

يرث الثلث (الأم) بشرطين عدميين: الأول منهما (أن تنفرد. عن فرعه) أى الميت (الوارث) وهو الولد وولد الان؟

? ص l سم کرتاپري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت