الصفحة 138 من 1032

(فن ولد بينهما) أى بين هذا المولود المذكور وبنت بنت خالة أبيه (قفصة. له من الثلاث) الجهات (أيضا جدة) الجهة الأولى (أم ام ام الأم ثم) الجهة الثانية (أم لأم. أم أب و) جهة (ثالثه لها فضم. أما لأم لأبى أب انسب) أى انسب الثلاث الجهات إلى هذه الجدة، فلو كان معها جدة تدلى بأب الجدكا قال (والاخرى) اجعلها (أما لأبى أب الأب. فهذه) أى أم أب أب الأب (تسقط عند) الإمام (أحمدا) رحمه الله (إذلايورث) الإمام أحمد رحمه الله (أم جد أب غدا) لأنها عنده من ذوى الأرحام كما تقدم (وتستبد) أى تستخص (حفصة بسدس ما. خلف ميت من تراث علما) وليس لجدة ذات الجهة في السدس شى (ومذهب الحبر) الإمام (أى حنيفة) رحمه الله (ثلاث أرباع السدس لحفصة) باعتبار الجهات كما سيذكره (ولأم جد الأب) أى ذات الجهة الواحدة (عن ثبات. ربع) السادس (وذا القسم) المذكور (على الجهات) لاعلى الأبدان. واعلم أن في هذا القسم ما قدمته في ذات الجهتين عرى الإمام أبى حنيفة رحمه الله فليتنبه له. وذكر المصنف رحمه الله مذهب الإمام مالك رحمه الله بقوله (وهو) أى السدس (لها) أى لحفصة وحدها (عند الإمام مالك) رحمه الله لأنه لايورث أكثر من جدتين كما تقدم، ولذا قال (إذ إرث أم الجد)

عنده (غير سالك) فيلم من هذا أن إحدى جهات حنصة عنده غير وارثة، فالجدة الثانية من حقصة A ?) باب أولى لأنها تدلى بثلاثة ذكور (و) الإمام (الشافعى) رحمه الله (يجعله) أى السدس (نصفين. بينهما) اي الجدتين لحفصة نصف السادس با قوي الجهات).6 رجحه s? ب

الشيخ زکريا والشيخ عبد الله الشنشوري رجيما الله تعالي ولام اي اباد نصف السدس

(قسما على الذاتين) عنده لاعلى الجهات كا تقدم وهذه صورتها: وعلى هذا القياس وتزوج هذا المولود بنت بنت بنت بنت حفصة وجاءت منه بين قفصة ميت أح

جدته من أربع جهات، ولوتزوج هذا الان أيضا بنت بنت بنت بنت بنت حفصة فولد لها ولد كانت جدته من خمس جهات،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت