الصفحة 140 من 1032

(بنت عمة) له ف (أحبلها) فاذا كان ذلك (فا تلد) بنت بنت حفصة من ابن ابنها (ف) حفصة (أم أب لأبه وأم أم أمه لذا) أى لما قاله (انتبه) أى استيقظ لما في الجدات من الكلام (فإن تكن) أى فإن وجدت جدة هى (أم أم أب تساوها)

? ص l سم کرتاپري.

حت ? --

في مذهب الثمان وان حنبل قيمًا على عدّ الجهات فأجعل ومالك والشافى قسمًا شذس ثرائه على ذاتيهما

أى لحفصة يجهتيها (في مذهب) الإمامين (الذهان وابن حنبل) رحمهما الله تعالى (ق. م) . تھے? جھيل? s s) السادس (على عد الجهات) الوارثات (فاجعل. و) الإمامان (مالك والشافى ? رحمهما الله تعالى(قسما، سدس تراثه) أى الميت (على ذاتيهما) أى الجدتين ? دا لاعلى الجهات، ومذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله على ما في الكنز كذلك. م م. ... با

فوائد: الأولى] الأب يحجب جيم الجدات الأبويات عند الحنفية والشافعية، إ

و کذا عند المالکية، ليکن لايرث عند المالكية إلا جدتين كما تقدم، فلا يرث مع الأب إلا الجدة التى من قبل الأم لأنها لا تدلى به، وتسقط الأبويات أيضا بالجد إلا أم الأب وإن علت بمحض الإناث لأنها لاتدلى به كالأم مع الأب، فيرث مع الجد جدتان واحدة من قبل الأم والأخرى من قبل الأب، هذا

إن كان بعد الجد عن الميت بدرجة واحدة. وأما إذا بعد بدرجتين كاب أب الأب فإنه يرث معه ثلاث جدات،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت