الصفحة 158 من 1032

واعلم أن العاصب بغيره أومع غيره كالعاصب بنفسه في هذه الأحكام إلا الحكم الأول ويستثني من الحكم الأخير مسئلتان: أحدها الأخت الواحدة لغير أم في الأكدرية، ويتأتى إن شاء الله في باب الجدة والأخوة، والثانية ذكرها بقوله (إلا شقيقا كان في المشركة) وهى زوج وذو سدس من أم أوجدة وعدد من أولاد الأم وعصبة أشقاء، وسنأتى إن شاء الله تعالى في باب الحجب (شارك ثلثا) أى شارك الشقيق أولاد الأم في الثلث المفروض لم (عند منقد شرکه) اي شرله الاصب الشقيق مع أولاد الأم، ولشرکون م المالكية والشافية؛ وإذا اجتمع

? ص l سم کرتاپري.

?. ح 8.? O. O ؛ وي که صر محم و وارث با افراض و خده? خستة زوجان آمد ولدها و جدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت