الصفحة 159 من 1032

صاحب الفرض والعاصب (فقدم) صاحب (الفرض) لتقديم الني صلي ? l عليه وسلم له (على) صاحب (التعصيب) وأخر العاصب التأخير النبى صلى الله عليه وسلم له، ولأن تقديم العاصب يؤدى إلى حرمان أصحاب الفروض وهو باطل (وقدم الأحق) بالتقديم فيقدم بعد أصحاب الفروض عصبات النسب ثم عصبات الولاء (بالترتيب) المتقدم أرل الباب، ثم بيت المال عند من يقول به وتقدم الكلام عليه، ثم الرد ثم ذوو الأرحام، وتصح الوصية ممن لاوارث له يجميع ماله وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى؛ ولا كان من الورثة المجمع على إرثهم قسم يرث بالفرض وحده، وقسم يرث بالتعصيب وحده، وقسم يرث بالفرض صة وبالتعصيب صة ويجمع بين ماهرة، وقسم تارة يرث بالفرض وتارة بالتمصيب، ولايجمع بينهما شرع في بيان ذلك فأخذ يعد من يرث بالفرض فقط من الجهة التى سمى بها فقال (ووارث) من الذکور والاناث (بالفرض و حده خسة) بالاختصار (زوجان) اي الزوج والزوجة، الثالث (أم) الرابع (ولدها) أى ولد الأم (و) الخامس (جدة) مطلقا و بالبسط سبعة بزيادة أخ أوأخت لأم لأن لفظة الولد تعم الذكر والأنثى وبزيادة جدة لأنها كما تكون من قبل الأم تكون من قبل الأب. وذکر القسيم الثانى بقوله (ومن) يرث (بتعصيب) وحده من ابهة الي سمي بها (فسابعة) بالاختصار ذکر الاول والثاني بقوله (مي الان فابنه و ان عنه نزل) محض الذکور الثالث (لغير الأم) اي أخ شقيق وأخ لأب (فابنه) وهو الرابع: آي ابن الأخ الشقيق وان الأخ S? (فعم) لا لأم: أى عم شقيق أوعم لأم وهو الخامس (فابنه) أى ابن العم الذى لالأم وهوالسادس (كذا و) يرث بالتعصيب وحده (ذو الولا حتم) وهو السابع ذكرًا كان أوأتى وعدم بالبسط اثنا عشر، وضابطهم كل عصبة بنفسه غير الأب والجد وهم الابن وابنه، والأخ الشقيق وابنه، والأخ من الأب وابنه، والعم الشقيق وابنه؟ والعم من الأب وابنه، والمعتق والمعتقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت