فهرس الكتاب
وللمجوسى) ولم يورث اليهودى والنصرانى منه شيئا وإنما خص به عابد الون والمجوسى (الاتفاق) بين الميت ومن خص بالإرث (بين) أى ظاهر و هو اتفاقهم في ملة واحدة كا تقدم عنه يخلاف اليهودى والنصرالى (و) الامام (أحمد) رحمه الله (ورته) الاين (المجوسى) وخصه بمخلف أبيه دون إخوته (للاستوا) بين الان وأبيه (في ملة الخسيس) وهو دينهم وكفرهم؛ ولما كان في مال الذى إذا مات خلاف بين الأنمة ذكره بقوله (و مال ذي خلا عنوارث) اي و اذا مات ذي لاوارث له فاله (جيعه فء) عند الامامين احمد والشافي رحمهما الله تعالى (بلا توارث) أى ليس ذلك بطريق الإرث لأنه لاميراث للمسلم من الكافر (كذا يكون الحكم فيا) اي في الذي (قد بق) من مال الذي (ان کان) لذي (ذوفرض و ايستغرق) المال فالباق بعد الفرض في قال العلامة الشيخ موسى الحجاوى رحمه الله في الإقناع وإذا مات ذى لاوارث له من أهل الذمة كان ماله فيثا وكذا مافضل من ماله عن إرثهكن ليس له وارث إلا أحد الزوجين انتهى فان ورثه حربي كان أيضا ماله لبيت المال لأنه مال حربي قدرا عليه بغير قتالك نص عليه في شرح الإقناع، وقال العلامة الشنشورى رحمه الله في شرح الترتيب: الكافر الأصلى
? ص l سم کرتاپري.
ومذهب الشأن فيما يبق ترئة على الذى استحقا ومالك d 5 اني يخو هو ما تبق بعد وارثي سه يمتطى لأهل دينه من كورية لانه مائلهم في جزية وَمَال مُرتدّ فقيه أجميع في ينت مال المسلمين يُوضع وَلاإرث من شتلم. وكافر ولو على ملته في الظاهر
و فرق الشان في الاني و في مکتسب له? فضائل تشرف