الصفحة 67 من 1032

محلف وارثا أو خلف ذا فرض لايستغرق کبنت فان ترکته او باقيها لبيت المال فيثا ولا يشترط انتظامه اذلايشتر ط ذلك في الفئ، فلو خلف بنتا فالنصف لها والباق لبيت المال أو خلف عمة مثلا فالمال لبيت المال ولا شئ لها انتهى (ومذهب) الامام (النعمان) رحمه الله (فيما يبق) بعد أصحاب الفروض (يرده على الذى استحقا) أى على قدر استحقاقهم وسيأتى بيان الرد إن شاء الله تعالى في بابه، وإذا لم يكن له وارث يوضعماله في بيت المال (و) الإمام (مالك) رحمه الله (قال الذى يحويه) الذى كله إذا لم يكن له وارث (أو ما تبق بعد وارثيه) إذا لم تستوعب الفروض المال (يعطى) الكل أو الباق (لأهل دينه من, رته) الذى جمعه و إياهم فيها ماوضع عليهم من الجزية، والكورة بالضم: المدينة والصقع قاله في القاموس (لأنه) أى الذى (مائلهم) وساوام (في جزيته) قال العلامة الخليل رحمه الله في مختصره: ومال الكتالى الحر المؤدى الجزية لأهل دينه من كورته انتهى ولما أنهى الكلام على مال الذى شرع في بيان مال المرتد وسيأى أن الردة من الموانع الختلف فيها فقال (ومال مرتد) والمرتد لغة الراجع قال الله تعالى «ولا ترتدوا على أدبار s فتنقلبواخاسرين) و شرعا من کفر بعد اسلامه ولو مميزا طوعا ولو هازلا، لکن العينز لاتقتل حتي يبلخ ويستتاب كغيره، فإذا مات أو قتل وهو على ردته أعاذنا الله تعالى والمسلمين من ذلك ما له (فيء أجمع) فلا يرته أحد من المسلمين لأن المسلم لايرث الكافر، ولايرته أحد من الكفار ولو من أهل الدين الذى انتقل إليه لأنه لايقر على رده ولوكان المرتد امرأة ولافرق بين ما اكتسبه حال إسلامه أوردته خلافا لحنفية في المسئلتين وستأتيان عن قريب إن شاء الله تعالى (في بيت مال المسلمين يوضع) حظا ومصلحة للمصالح العامة (ولايرث) الرند (من مسل و) لايرث من (کافر) ذکراکان آواني باتفاق الأممة الأربعة رجمہم الله تعالى حتى ولو ارتد أخوان مثلا إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت