فهرس الكتاب
النصرانية فلا توارث بينهما ولهذا قال (ولو على ملته في الظاهر) لأنهما لايقران عليها، وعند الحنفية إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم يرث بعضمهم بعضا لأن ديارهم صارت دار حرب لظهور أحكام الکفر فقها (و فرق) الامام (النعمان) رحه الله بين الذکر والاني وقال (في الأنى) إذا ارتدت يكون مالها لورثتها المسلمين إلا أنه لاميراث منها أزوجها لأنها نفس الردة قد بانت منه قال العلامة العينى رحمه الله في شسرح الكنز والمرتدة لايرنها زوجها لأنها لاتقتل فلم يتعلق حقه بمالها والزوجية قد انقطعت بالارتداد إلا أن
تكون مريضة فيرنها لأن حقه تسلق بمالها في مرضها فتصير فارة بالارتداد كتقبيلها ابن زوجها أو فسخها النكاح يخيار
? ص l سم کرتاپري.
? ص l سم کرتاپري.
منزلة الموت يحكمه فأذر مثلامه? لکٹري سمترا وهو منافق على القولين ان i بيکن منه النادى علمًا
قا لا تخالفهمًا في الذمة
سمعہ و گي
وألحق به الزنديق من قد أظهرا و قيل من لاينتجل الدين
صممين - e ر ومالك ورث منه المسلمًا
والشا
نے پر يعني. کے ي و ابور حتهه