فهرس الكتاب
البلوغ ونحوها ويرث أقاربها جميع مالها حتى المكسوب في ردتها انتهى، (و) فرق أيضا الامام أبو حنيفة رحمه الله (في. مکتسب له) آي الرند حيث قال ما اکتسبه الرند زمان اسلامه يکون لورئته السلمين و ما اکتسبه في زمان رده فيء يوضع في بيت مال المسلمين، وعند أى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الكسبان جميعا لورثته المسلمين ويعتبرکون المسلم وارثا أو غير وارث عند موت المرتد أوقتله أو القضاء بلحاقه على الأصح لايوم ردته وترته زوجته المسلمة إذا مات أو قتل أو قضى عليه باللحاق وهى في العدة لأنه صارفارا بالردة لأنها بمنزلة المرض (فصل تعرف) أى فاذا فصلت بين الذكر والأنى وبين ما اكتسبه الذكر في حال إسلامه وفي حال ردته عرفت أحوال المرتد على مذهب الامام أبى حنيفة رحمه الله (وزل) الإمام أبو حنيفة رحمه الله (اللحوق) أى لحوق المرتد (دار الكفر. منزلة الموت محك) آي إذا حك الحاكم باللحوق نزل وقت حكه منزلة الموت كما تقدم (قادر) بأن الحكم بلحوق المرتد بدار الحرب كونه فتقسم ترکته ويعتق مديره وأم ولده ويک محلول دينه؛ فان عاد مسلًا فا وجده في يد وارنه أخذه وإن لم يجد شيئا في يده بأن أخرجه عن ملكه أو أتلفه فلا يضمنه ولا يرد عليه مديره ولا أم ولده لأن القضاء بمتقهم قد نفذ وكذا لارد ماجعل من ديته حالا، فان اقتسم الورة التركة بغير حکم حاک رجع عليم فان قيل قول المصنف رحمه الله: ونزل اللحوق دار الكفر إلى آخره، هذا البيت مكرر ولأنه فهم مما تقدم.