فهرس الكتاب
وفي الحرابة يعد مانعا) أى أن تخالف المتوارثين في الذمة والحرابة يعد مانعا للارث، فلا يرث الحرفي الذى ولا الذى الحربى عندما لعدم المناصرة بين الذى والحرى وأيضا عند الحنفية فقط أهل الحرب إذا اختلفت دارهم باختلاف ملکهمکاروم وافند و رأي بعضهم قتل بعض لم يتوارثوا لانقطاع الولاية والتناصرفها بينهم وهو وجه عند الشافية أيضا، ثم قال (و) الامامان (مالك وأحمد) رحمهما الله تعالى (قدمانغا) هذا القول أى لم يعتبرا اختلاف الدارين مانما للارث وإنما الاعتبار عندما باختلاف الملل فيرث الحربى والذى والمعاهد والمستأمن بعضهم بعضا (عند اتحاد ملة) أى ملة المورث والوارث (ووافقا) أى الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله تعالى الإمامين أبى حنيفة والشافعى رحمهما الله تعالى على عدم الإرث (عند اختلافها إذا تحققا) اي إذا تحقق اختلاف الملل امتنع الإرث وإلا فلا، فلو وجد مثلا متوارثان احدها نصراني حراي والاخر يهودي ذي فات أحدهما فلا توارث بينهما عند الجيع فاتفاء الإرث عند الإمامين أحمد ومالك رحمهما الله تعالى لاختلاف ملتهما، وعند الإمامين أبى حنيفة والشافعى رحمهما الله تعالى لاختلاف الدارين: أى دار الإسلام ودار الكفر. واعلم أن المستأمن والمعاهد عند الحنفية كالحربى لأكلذى لأنهما من دار الحرى حكم ولهذا يمكنان من الرجوع إليها ولا يمكنان من استدامة الاستقامة في دار الإسلام؛ بخلاف الذى فلا توارث بين الذى وبينهما عند الحنفية، بل إذا مات أحدهما يوقف ماله لورثته الذين في دار الحرب، وأما ماعند الشافية فقد ذكره بقوله (وأهل عهد) المعاهدة هى عقد إمام نائبه على ترك القتال مدة معلومة (وأمان) وهو ضد الخوف ويحرم به قتل ورق واسر و شرط کونه من مسلم عاقل مختار (جعلا.