فهرس الكتاب
سواء كان (شقيقا أولأب) يرث من أخيه وأخته اقوله تعالى لا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» ولقوله صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها ثابق فهو لأولى رجل ذكر» (كذا) إن كان الأخ (الأم) فقط (ورثته) أقوله تعالى «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت» أى من أم كا قرى به في الشواذ واشتهر في كلام الفقهاء والفرضيين قولهم الأخ لأب والأخ لأم ومنه قول المصنف رحمه الله أو لأب كذا الأم، وحينئذ اللام فيه بمعنى من كقول العرب سمعت له صراخا أى منه وقول الآخر: لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ومحرى لك يوم القيامة أفضل أى منك وقوله (في النسب) احترز به عن الأخ من الأم في اولاء فإنه ليس بوارث أبدا (ثم ابنه) أى ان الأخ الشقيق وابن الأخ الاب وإن نزل بمحض الذكور (ان لم يكن لأم) لأن ابن الأخللأم من ذوى N= ولادخل له هنا (فالم) الميت وعم أبيه وعم جده وهكذا شقيقا كان أو لأب (فابنه) أى ابن العم الشقيق وان العم للاب وإن نزل بمحض الذكور(على
? ص l سم کرتاپري.
? مح 8 Y س
" سے 0
* سمعہ محم مي سمعہ صم) ه سه صبح سم تهذهم بالاختصار عشرا وعد هم بالبسيط خمسة عشرا ص.? e? ء سے علامہ. e مي ? ? سمعہ ?°? محمم محمي صے فإن گامت عنهم 9 و (ر س y 9 y 39 ? 9 باق خجبا
بالان ثم الأب حجّب شخص s مسيأتي موضحا بالنص