الصفحة 86 من 1032

ذا الحك) المتقدم في بنى الإخوة من كونهم أشقاء أو لأب لقوله صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض أهلها فاق فلاولى رجل ذكر» وأما العم لأم وابنه فن ذوى الأرحام (والزوج) لقوله تعالى «ولك نصف ماترك أزواجك» الآية، وإعا أخر الزوج لأنه قد لايكون بينه وبين الميتة قرابة لكنه لما كان صاحب فرض قدم ذكره على المعتق (ثم ذو الولاء) أى ولاء العتاقة (من عتق) أى الذى أعتق سواء كان عتقه منجزا أو معلقا أو بكتابة أو باستيلاد (أو عاصب) ينسب المعتق كلاين والعم، فإن فقد حسا أو شرعا بأن قام به مانع فاصب بسبب كتق المعتق (له) أى المعتق (بنفسه التحق) أى عاصب المعتق بنفسه لا العاصب بغيره ولا العاصب مع غيره لأنكلا من العاصب بغيره ومع غيره ليس بوارث في الولاء. واعلم أن المصنف رحمه الله اختار العطف بالفاء وثم بين هؤلاء الذكوركا رأيت لإفادة الترتيب إشارة لعدم اجتمعهم لكونهم عصبة لأن الترتيب من لازم العصبات ولهذا لم يعطف الزوج والأخ للام بواحد منهما لأن كل واحد منهما صاحب فرض كا سيتضح لك إن شاء الله تعالى؛ ثم قال (تعددهم) آي الذکور المجمع على إرشهم (بالاختصار) أى الإيجاز (عشرا) فتقول الابن فابنة وإن سفل بمحض الذكور فالأب فأبوه وإن علا بمحض الذكور والأخ من كل جهة فابن الأخ لامن الأم وإن نزل بمحض الذكور فالعم لامن الأم فان العم لامن الأم وإن نزل بمحض الذكور والزوج ذو الولاء (وعدهم بالبسط) وهو التوسع (خمسة عشرا) وهم الابن فابنه وإن سفل فالأب فالجد وإن علا فالأخ الشقيق فالأخ للأب والأخ للام فان الأخ الشقيق فان الأخ للأب وإن زلا، فالعم الشقيق فالعم الاب فابن العم الشقيق فابن العم للاب وإن زلا والزوج ثم ذو الولاء وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم وما عدا هؤلاء من الذكور فن ذوى الارحامکان البنت وأب الأم وان الأخ من الأم والخال ونحوهم (فإن تمت عنهم) أى فإن تمت امرأة عن الورثة الذکورين، كلهم (فورث) منهم (الأبا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت