فهرس الكتاب
والابن والزوج) فقط، والمسألة من اثى عشر الأب السلاس مہمان ولزوج الربع ثلاثة والباق وهو سبعة للان (وباق حجبا) أى والباق من الخسة عشر وهم الاثنا عشر محجوبون (بالان ثم الأب) فشرة منهم يحجبهم كل من الاين والأب، وينفرد الان يحجب ابن الان، وينفرد الأب يحجب الجدخينئذ الأب يحجب من الاثنى عشر أحد عشر والان يحجب منهم أحدعشر أيضا فهما سواء، وإنماصدر المصنف رحمه الله الابن وعطف الأب عليه يتم المفيدة الترتيب لان جهة الان مقدمة في التعصيب على جهة الأب ومعلوم أن من كان جهته مقدمة أنه أقوى فإسناد الحجب إليه أولى (حجب شخص) أى أن حجب الاثنى عشر بالشخص لا بالوصف (كا سيأى) كل ذلك إن شاء الله تعالى (موتحا) في محله (النص) عليه في باب الحجب إنشاء الله تعالى؛ وإذا ماتت امرأة وتركت جميع من يرتها من الإناث ورثها منهن أربع: الأم والبنت وبنت الان والأخت الشقيقة، والمسألة من ستة للام السدس سهم ولبنت النصف ثلاثة
وَالوارثات البنت بنت > yl, ?;S' والده? منها آغاني
*? كم *? سمعہ *? وزوجة ومن لها الولاء فهن سبع وينشط إياد ? ?. م t; s 1 . [: 2 is 1 • سر ته. . فإن يمت عنهن وراث"بنتا و بنت الان الام زوجة اختا"
? ? ه که کي سبہ وحجّب باقيهن في الحقيقة بالبنت والأم والشقيقة
ولبنت الان السدس تکله الثلثين والباق وهو سهم لشقيقة.
ولما أنهى الكلام على من يرث من الرجال شرع يذكر من يرث من النساء سالك طريق التمييز بعبارة الاختصار
والبسط مبينا من يرث منهن إذا اجتمعن وكذا مبينا من يرث من ممكن الجع من الصنفين فقال:
باب الوارثات من النساء