فهرس الكتاب
لكانت من ذوى الأرحام، وأما التى من قبل الأب فإنها مختلف في إرنها إذا أدلت بذكرين أو أكثر والمراد هنا الجمع على إرنهن والله أعلم، ثم قال (فإن يمت) رجل (عنهن) أى عن العشرالمجمع على إرنهن (ورث) منهن (بنقاو) ورث (بنت الاين) وورث) S (وورث(زوجة) و کذا ورث (أختا) أى الشقيقة، ومسألتهم حينئذ من أربعة وعشرين السدس أربعة وللزوجة الفن ثلاثة والبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السادس تكلة الثلثين أربعة وللأخت الشقيقة الباق c!) وهو واحد ولا شى الخمس الباقيات لأنهن محجوبات؛ ! ? رحمه الله بين من حجتهن فقال (وحجب باقيمان الجدتين والأخت من الأب والأخت من الأم والمعتقة(في الحقيقة. بالبنت والأم وبالشقيقة) فالبنت تحجب الأخت من فقط وبنت الاين تحجبها أيضا ولكن نسبة الحجب البنت أولى لقوتهاكا سيذكره وتحجب S الجدتين فقط،
? ص l سم کرتاپري.
والأنه مالأة و اقسة خئحسع الأن، والأب أو أحد: والاب والام وباقيهم خجب بالان والاب وام فاجب